. . . . . . . . . .
شرح
ملحوظا على نحو القيدية والعنوان ( الثاني ) ان يؤخذ الزمان على وجه التردد في الإجارة بين الواجد للزمان بأجرة والفاقد له بلا أجرة بطلت للجهالة وحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان في صورة اشتراط سقوط الأجرة على الثاني
أقول : يبعد هذا الحمل عن سياق كلام المشهور لان مورد كلامهم انما هو صورة الاشتراط في كلتا صورتي اشتراط نقص الأجرة وسقوطها - كما تقدم عن متن الشرائع - فحمل صورة اشتراط سقوط الأجرة على القيدية ، ونقص الأجرة على الشرطية لا وجه له ، كما أفيد « 1 »
ثم إنه جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « مؤكدا لمقتضى العقد » : « بل هو مخالف لمقتضاه فان مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر - سواء أتى الأجير بالعمل أم لا - وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة »
ولا بأس بتوضيح المقال في هذا الفرع فنقول : إن اشتراط سقوط الأجرة يمكن ان يقع على صور
( الأولى ) : الإجارة المشروطة بوقت معيّن مع اشتراط عدم الأجرة لو تخلف عن الوقت المشروط
( الثانية ) : الإجارة المقيّدة بوقت معيّن بحيث يكون العمل الخاص موردا للإجارة كما ظاهر عبارة المتن مع الشرط المذكور
( الثالثة ) : الإجارة المرددة بين الوقت المعيّن وخارجه ، وعدم الأجرة في الفرض الثاني
( الرابعة ) : ضم إجارة إلى أخرى الأولى مع الأجرة والثانية بلا أجرة
هامش
( 1 ) - المستمسك ج 12 ص 27 ومستند العروة كتاب الإجارة ص 104