تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولو قال : ان لم توصلني فلا أجرة لك فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح ، ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد وان كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز « 1 »
شرح

الفرع الرابع : اشتراط سقوط الأجرة

( 1 ) قال في الشرائع « ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة في وقت معيّن ، فان قصّر عنه نقص عن أجرته شيئا جاز ، وأما لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز » وعقّبه في الجواهر بقوله « وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا لكونه شرطا منافيا لمقتضى الإجارة . . . » ( 1 ) « 2 » ومحصل ما أفاده في المتن هو أن اشتراط سقوط الأجرة لو تخلف عن الزمان المعيّن يكون على نحوين ( الأول ) : ان يكون الزمان ملحوظا في متعلق الإجارة بحيث يكون الإيصال الخاص على نحو وحدة المطلوب متعلقا لها وحينئذ يصح العقد والشرط ، لأنه مؤكد لمقتضى العقد لما بنى عليه « 3 » من عدم استحقاق الأجرة لو لم يعمل بمقتضى الإجارة فيما إذا كان الزمان
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر مع متن الشرائع ج 27 ص 229 - 233 ( 2 ) - لاقتضاء الإجارة استحقاق الأجرة والتخلف عن الشرط انما يقتضي الخيار لا سقوط الأجرة ( 3 ) - كما تقدم في الفرع الثاني من هذه المسألة 12