هامش
بوجه ولا يريده أصلا ، وأخرى تلحظ على نحو تعدد المطلوب فإن كان على النحو الأول لم يستحق البائع الثمن والأجير الأجرة لو أتيا بالفاقد ، وعلى الثاني يستحقانهما لكن للمشروط خيار تخلف الوصف ، لان البقاء على العقد وعدم فسخه عند تخلف الوصف مبنى على بقاء المطلوبية للفاقد ، ولو في المرتبة الثانية ، والحاصل : انه لا موجب لارجاع ما يلحظ زائدا على العين الخارجية من الأوصاف أو الأمور المفارقة إلى الاشتراط على وجه الاطلاق ، بل يبتنى ذلك على فرض تعدد المطلوب ، لأنه على فرض وحدة المطلوب لا خيار ، بل يجب تسليم المقيد بما هو مقيد وليس له اجبار الطرف المقابل على القبول حتى مع ثبوت الخيار ولم يستحق شيئا لو امتنع المشروط عليه من الأداء ، ولا يرتبط ذلك باستحالة تقييد الأعيان الشخصيّة على أساس آنها لا اطلاق فيها حتى يمكن تقييدها ، بل يبتنى ذلك على كيفيّة طلب المتعاقدين للوصف القائم بالمبيع ، نعم قد يشكل تشخيص الوحدة والتعدد في المطلوبية ، وهذا أمر آخر الا أن تكون هناك قرينة في التعبير ولا يبعد دعوى ظهور التعبير بالوصف كقوله بعتك هذا العبد الكاتب في وحدة المطلوب ، وظهور التعبير بالشرط في التعدد كما إذا قال بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا ، ولا يرتبط ذلك باستحالة التقييد في الأعيان الشخصية على أساس أنه لا سعة ولا اطلاق فيها حتى تقيّد بل يبتنى على كيفيّة طلب المتعاقدين للوصف القائم بالمبيع كما ذكرنا هذا كله في قيود الأعيان الشخصيّة كهذا العبد أو هذه الدار
القيود في الكليات
أما القيود في الكليات - كما إذا باعه منّا من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية فتكون تارة عنوانا لنفس المبيع وأخرى لوصفه العارض له وثالثة تكون من الأمور المقارنة له
( أما الأول ) : اعني ما كان عنوانا لنفس المبيع فلا اشكال في كونه من باب التقييد فلو باعه منّا من الحنطة لزمه تسليمها ولا يجزى الشعير مكان الحنطة للمغايرة فله المطالبة بها
( وأما الثاني ) اى الوصف العارض ككون الحنطة من المزرعة الفلانية أو الكتاب المطبوع بالطبعة الأولى ونحو ذلك فالظاهر عرفا انه من باب التقييد ولا يجزى غيره أيضا وحمله على الاشتراط وجعل الخيار خلاف الظاهر فلو قال بعتك منّا من الحنطة المزروعة في المزرعة الفلانية لزمه أدائها ولا يكفى أداء المزروعة في مزرعة أخرى حتى مع ثبوت الخيار للمشترى لمغايرته للمبيع تماما لا انه نفس المبيع فاقدا للوصف ، وهذا من الكلى في المعين . هكذا أفيد - مستند العروة كتاب الإجارة ص 92 - 93
ولا يخفى : انه يجرى فيه أيضا ما تقدم في توصيف العين الخارجية بوصف عرضى من ابتناء ذلك على وحدة المطلوب واما مع فرض تعدد المطلوب يثبت خيار تخلف الوصف ولا بد من ملاحظة القرينة في تعيين ذلك وقد يختلف التعبير بالوصف والاشتراط كما أشرنا
( وأما الثالث ) وهو لحاظ الأمر المفارق الخارج عن المبيع رأسا كما إذا باعه منّا من الحنطة بشرط خياطة