تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
هامش
الإيقاع على امر خارج متوقع الحصول كقدوم المسافر نعم هناك فرق بين القسمين من الشرط الجائز في أمور 1 - تعليق الالتزام بالعقد على الشرط دون نفس العقد في القسم الأول بخلاف القسم الثاني فان التعليق يكون في نفس العقد والمعلق عليه انما هو التزام الطرف المقابل بالعمل بالشرط 2 - ثبوت حق الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط في القسم الأول بخلاف القسم الثاني فإنه لا خيار فيه ، لأن التعليق في نفس العقد فامره يدور بين الوجود والعدم ، واما القسم الأول فالعقد ثابت سواء عمل بالشرط أولا ، الا انه يثبت الخيار للمشروط له لو تخلف المشروط عليه 3 - عدم ثبوت حق الإلزام بالشرط في القسم الأول ، بل غايته ثبوت الخيار لو تخلف المشروط عليه ، بخلاف القسم الثاني فان المشروط له له حق الزام المشروط عليه بالعمل بالشرط ، فيثبت فيه الحكم التكليفي ، دون الوضعي فتحصل : ان الشرط في باب المعاملات يكون على أحد نحوين اما تعليق العقد على التزام المشروط عليه بشيء ، كما في القسم الثاني ، وإما تعليق الالتزام بالعقد على وجود الملتزم به خارجا ، وثمرته على الأول الالزام بالوفاء ، وعلى الثاني خيار الفسخ . وقد يجتمعان فيما إذا كان الملزم به فعلا اختيارا في عقد قابل للفسخ ، كما لو باعه كتابا بشرط خياطة ثوبه ، فلو قصد تعليق البيع على التزام المشترى بالخياطة وقصد تعليق التزامه بالبيع على تحقق الخياطة منه في الخارج صح وكان له المطالبة بها بمقتضى الأول كما أن له الفسخ لو تخلف ولم يخط بمقتضى الثاني ، هذا كله في أقسام الشروط القيود في المعاملات القيد هو التحديد ولها ثلاثة موارد لأنها تلحظ تارة في الأعيان الخارجية ، وأخرى في الكلى ، وثالثة في الأعمال التي تقع تحت الإجارة القيود في الأعيان الخارجية يلحظ القيود في الأعيان الخارجية في المعاملات على ثلاثة انحاء ( النحو الأول ) ان يكون القيد الملحوظ من مقوّمات الموضوع ، كما لو باعه جسما على أن يكون ذهبا ، أو الحيوان على أن يكون شاة ، أو آجره الدّابة على أن يكون فرسا ، وهكذا لا ينبغي الشك في صحة مثل هذا البيع أو الإجارة ولا بد من تسليمه إلى المشترى والمستأجر ولا يجزى غيره لرجوع القيد إلى ذات الموضوع وإلى عنوان المبيع أو العين المستأجرة لا إلى امر خارج عنهما ، ولا فرق