( مسألة 12 ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن ، بأجرة معيّنه - كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله ( 1 )
[ ( مسألة 12 ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان ]
الاستيجار لعمل في وقت معيّن
[ إجمال فروع المسألة ]
شرح
( 1 )
ذكر المصنف ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فروعا أربعة يأتي الكلام عليها
( الأول ) : الاستيجار لعمل في وقت معين لا يسعه ، وهذه باطلة
( الفرع الثاني ) الاستيجار لعمل في وقت يسعه ولكن تخلف الأجير ولم يأت به في ذاك الوقت وحينئذ ان كان الزمان مأخوذا على نحو التقييد لم يستحق شيئا من الأجرة ، وان كان مأخوذا على نحو الشرط صحت الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر فإذا فسخ كان للأجير أجرة المثل
( الفرع الثالث ) : الاستيجار لعمل في وقت معين مع اشتراط تنقيص الأجرة لو تخلف الأجير فان كانت على نحو الترديد في الإجارة كانت باطلة كالفرع السابق وان كانت على نحو الشرط صحت فلو تخلف عن الوقت ينقص من أجرته ما قرراه ، من دون خيار للمستأجر
( الفرع الرابع ) : الاستيجار لعمل في وقت معين مع اشتراط سقوط الأجرة رأسا لو تخلف وحينئذ لو كانت الإجارة على نحو الترديد بطلت أيضا وان كانت على نحو الاشتراط صحت من دون خيار لان الشرط المذكور هو مقتضى العقد ، هذا ما أفاده في المتن ، ويأتي تفصيل الكلام على كل واحد من الفروع