تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ذكرنا « 1 » فان الأول من قبيل الأقل والأكثر ويكون الأقل جزء من الأكثر خارجا بوجود مستقل كالخياطة بدرز واحد ، وهي جزء من الخياطة بدرزين فيمكن ارجاع ذلك إلى وقوع الإجارة على الأقل واشتراط الزيادة بزيادة درز آخر بسهولة ووضوح ، وهذا بخلاف الإجارة على الخياطة في هذا اليوم بدرهمين وفي الغد بدرهم واحد فإنما هو من قبيل المطلق والمقيد بل نوع من التباين باعتبار اختلاف اليوم والغد فإنهما زمانان متباينان ليس أحدهما جزء للآخر ، وكذلك المظروف اعني الخياطة الواقعة فيهما تبعا بنظر العرف لو اختلفت الاغراض والمصالح باختلاف الزمان في باب المعاملات المبتنية على الدّقة ، فيكون ارجاع ذلك إلى إجارة وشرط بحاجة إلى تأمل زائد بان يقال بوقوع الإجارة على طبيعي الخياطة في الزمان الموسع بين اليومين بدرهم واحد واشتراط زيادة درهم أخر للتعجيل في هذا اليوم - كما تقدم « 2 » والحاصل : أن إرجاع المثال الثاني إلى إجارة وشرط يحتاج إلى تأمل أزيد من ارجاع المثال الأول إلى ذلك ، لأنه من باب المطلق والمقيّد بخلاف الأول ، فإنه من المركّب المردّد بين الأقل والأكثر ولعل هذا هو الوجه في التفصيل بين المثالين بالقول بالصحة في الأول جزما ، والتردّد في الثاني وعلى كل تقدير هذا لا يوافق ما في المتن
هامش
( 1 ) ص 133 . ( 2 ) ص 134 .