تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول
شرح
عندك والا فالإجارة على ثمانية سنين ، وأما جواب موسى عليه السّلام عند قبوله ذلك« أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ »لا دلالة له على أن الأجلين كلاهما أجل الإجارة ، بل يمكن ان يكون أحدهما الأجل الإجارى وهو ثماني سنين والآخر الأجل الإحسانى وهو العشر ، ويدل على ذلك قول شعيب « فمن عندك » فإنه قرينة على أن الزائد كان فضلا من موسى ، كما أشرنا ، والحاصل : ان مفاد الآية الكريمة انما هو ايجار على أقل الزمانين ووعد بأكثرهما ، لا أنه إيجار واحد متردد بين أجلين أحدهما أكثر من الآخر ( واللّه العالم )

القول بالتفصيل

( 1 ) لم يتضح نسبة هذا القول إلى أحد ، كما أفيد « 1 » لأن المثالين من باب واحد من حيث الدليل صحة وفسادا ، ولعله من سهو القلم ، لان الأمر بالعكس فان صاحب الشرائع ( قدّس سرّه ) وبعض آخر من الأعلام كالشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير ، وكذا صاحبا الكفاية وجامع المقاصد تردّد وفي الثاني وجزموا بالصحة في الأول ، وان استظهر بعضهم « 2 » الجواز في الثاني أيضا كما حكى « 3 » وكيف كان فمن تأمل في الصحة إنما تأمل في الثاني ، دون الأول ولعلّ وجه التأمل خفاء إرجاع المثال الثاني إلى إجارة وشرط ، بخلاف الأول ، كما
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 85 والمستمسك ج 12 ص 20 ( 2 ) كصاحب الشرائع - الجواهر ج 27 ص 236 ( 3 ) حكى عن جامع المقاصد أيضا - المستمسك ج 12 ص 20 -