تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
زمانين ) « 1 » وان استظهر الجواز في الثاني أيضا ، ولم يتضح الفرق لاشتراك المثالين في وجه الصحة والفساد إجارة - كما هو مفروض كلام الفقهاء - والتصحيح على نحو الجعالة أيضا مشترك بينهما نعم : قد تصدى المحقق الأصفهاني « 2 » لبيان الفرق وهو توهم تحقق الربا في الثاني دون الأول حيث يقول : « ولعل وجه الفرق في نظره - اى صاحب الشرائع - ( قدس ) ان المثال الثاني يكون كمسألة البيع بثمنين حالّا ومؤجّلا ، المعروف فيها الفساد فكذا هنا ، لأنه من الإجارة باجرتين حالّا ومؤجّلا ، وهو وجه التردد غير الجاري في مسألة الخياطة بدرز أو درزين ووجه استظهاره الجواز ان اخراج البيع بثمنين عن الترديد والجهالة لا يكون إلا بالبيع بالأقل وشرط الزيادة في قبال الأجل ، وهو من الربا عندهم ، دون ما نحن فيه ، فان اخراجه عن الجهالة والترديد بالإجارة بدرهم موسّعا ، وشرط الزيادة في قبال التعجيل باتيانه في هذا اليوم ، وهو مغاير لتلك المسألة التي لا تصلح الا بفرض الربا واللّه اعلم » أقول : حاولنا تصحيح الإجارة في المثال الأول أعنى الإجارة بدرز أو درزين بفرض الإجارة على درز واحد ، واشتراط الزيادة بإضافة الدرز الثاني ، فتنحل إلى إجارة وشرط ، لا إجارتين ، ولا إجارة واحده على عمل مردّد ، ويمكن ذلك في المثال الثاني أيضا ، بان تكون الإجارة على طبيعي العمل في زمان موسّع بين اليوم والغد ، وتكون أجرته درهما واحدا ، و
هامش
( 1 ) قال في الشرائع « تفريعان ( الأول ) لو قال : ان خطته فارسيّا فلك درهم وان خطته روميّا فلك درهمان صح ( الثاني ) لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غد درهم فيه تردد أظهره الجواز » - الجواهر ج 27 ص 236 - ( 2 ) كتاب الإجارة ص 82