وكذا الحال ( 1 ) إذا قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وان عملته في الغد فلك درهم
شرح
ذلك منحلا إلى جعلين في مقابل عملين أو كان جعلا واحدا مرددا بين عملين في مقابل جعلين كذلك ، فان العامل بإتيانه العمل خارجا يستحق الجعل المعيّن في مقابل ذلك العمل الخاص ، ويكفى في صحة الجعالة ان يكون الاجر والجعل للعامل وان يكون العمل ما لا ولا تضرها الجهالة المطروحة
ثم إن الظاهر صحة الإجارة في المثال المذكور في المتن أيضا لما ذكرنا من أن ظاهره الإجارة المشروطة لا المرددة بين عملين لترددهما بين الأقل والأكثر ، لا المتباينين ، وكيف كان فإذا قصد الجعالة صح لإطلاق أدلتها بالنسبة إلى صورة الجهل بالجعل المردد بين شيئين في مقابل عمل مردد بين عملين الا ان محل الكلام في المتون الفقهية هي الإجارة المردّدة كما في متن الشرائع وغيره ، فراجع