تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وان كان بعنوان الجعالة - كما هو ظاهر العبارة - صح ( 1 )
شرح
جبة فلك درهمان وان خطته قباء فدرهم واحد ، وأخرى تكون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر ، كالمثال المذكور في المتن وهو الخياطة بدرز أو درزين فيمكن تصحيحها - كما أفيد « 1 » - بتصحيح الإجارة في الأقل اى الدرز الواحد متعيّنا لتقوم طبيعي الخياطة بدرز واحد واشتراط الزيادة في الأجرة بزيادة الدرهم الثاني ، ويكون المقام نظير ما إذا آجره لكنس هذه الغرفة - مثلا - بدرهم فان زاد وكنس الأخرى أيضا فله درهمان ، فإنه يرجع إلى الاشتراط في الإجارة ، اى اشتراط الزيادة في الأجرة باتيان عمل زائد فتصح ، إذ لا مانع من التعليق في الشروط ولا يخفى : ان هذا يرجع إلى المناقشة في مثال المتن ، وإلا فاصل المسألة قد عرفت ان الأظهر فيها القول بالبطلان لاستحالة تعلق الملكية بالأمر المردد ، ولا تردد في الأقل والأكثر لان الأكثر شرط على الفرض ومن هنا يقول سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تعليقته الكريمة على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « بطل » : ( هذا في المتباينين ، وأما في الأقل والأكثر - كما هو مفروض المثال - فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقل ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر )

الجعالة على العمل المردد

( 1 ) كما في الجواهر « 2 » قال : لإطلاق أدلتها المقتضى لاغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها ، خلافا للفاضل في المختلف ، فابطلها لتطرق الجهالة في الجعل ، فيجب أجرة المثل ، وفيه منع . . . » أقول : مقتضى اطلاق أدلة الجعالة هو الصحة من دون فرق بين أن يكون
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 84 وكتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 81 ( 2 ) ج 27 ص 236