تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 11 ) : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا - اى بدرز - فلك درهم ، وان خطته روميا - اى بدرزين - فلك درهمان فإن كان بعنوان الإجارة بطل ( 1 ) لما مر من الجهالة
شرح
معوّضة به بحيث لو اعطى الداخل هذا المبلغ المعيّن كشف عن الاذن من الأول ، والا فلا اذن له في ذلك ، ويكون عاصيا مرتكبا للحرام ، وضامنا لأجرة المثل ومثله أيضا إباحة الماء في المسجد لمن يصلى فيه ، وإباحة سكنى غرف المدارس لمن يدرس فيها ، وهكذا ، هذا كله من طرف ما لك الدار وهكذا الكلام من طرف الساكن في الدار ، فان له ان يبيح المال الّذي يدفعه إلى المالك بشرط ملكية المنفعة له ، وهذا أيضا لا مانع منه لأنه إباحة معوضة أيضا الا ، انه خارج عن مفروض كلامهم لأنه في إباحة المالك داره للساكن فيها بعوض معلوم

[ ( مسألة 11 ) : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا ]

الإجارة المرددة بين عملين

( 1 ) من فروع اشتراط معلوميّة العوضين هو البحث عن الإجارة المردّدة بين عملين كالمثال المذكور في المتن والجواهر « 1 » وفيه قولان ( أحدهما ) البطلان كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) تبعا للجواهر « 2 » وهو المحكى « 3 » عن جماعة منهم ابن إدريس ، وجامع المقاصد والمسالك وغيرهم للجهالة وقد يلوح الاجماع من شرح الإرشاد
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 236 ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 236 ( 3 ) الجواهر ج 27 ص 236