أقوال ( 1 )
شرح
لا يخفى : أن تمليك المنفعة لمدّة مجهولة قد تكون بعنوان الإجارة ، وأخرى بعنوان الجعالة ، وثالثة عن طريق الإباحة المعوّضة تعرّض لها المصنّف - تبعا للجواهر « 1 » - ومحل الكلام والأقوال إنما هو الإجارة ، وأمّا الآخران فلم يستشكل المصنف ( قدّس سرّه ) فيهما ، ويأتي الكلام في الجميع .
[ هنا أربعة أقوال ]
( 1 ) أربعة : ( الأوّل ) : القول بالصحة مطلقا ، حكى عن الشيخ وابن زهرة وابن الجنيد ، تمسّكا بإطلاق أدلة الوفاء بالعقود وأدلة الإجارة . ( الثاني ) : القول بالبطلان مطلقا ، كما عن جماعة ، وفي الجواهر « 2 » « لعلّه المشهور بين المتأخرين » وقال : هو الأقوى . واختاره المصنف ( قدّس سرّه ) للجهالة الموجبة لبطلان الإجارة . ( الثالث ) : القول بالتفصيل بالصحة في الشهر الأول ، والبطلان في الزيادة ، وحينئذ للمؤجر في الزائد أجرة المثل إن سكن ، ذهب إليه صاحب الشرائع « 3 » ونسبه في الجواهر « 4 » إلى المقنعة والنهاية ( الرابع ) : القول بالتفصيل بين قوله : « آجرتك كلّ شهر بدرهم » وقوله : « آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه » بالبطلان في الأول ، والصحة في شهر في الثاني وبطلان الباقي ، حكى عن القواعد « 5 »هامش
( 1 ) ج 27 ص 234 - 235
( 2 ) ج 27 ص 234 - 235
( 3 ) الشرائع 2 : 181 .
( 4 ) الجواهر 27 : 234 .
( 5 ) بنقل الجواهر ج 27 ص 237