تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 10 ) : ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك ، ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل . ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم - مثلا - ففي صحته مطلقا ( 1 ) أو بطلانه مطلقا « 1 » أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فان سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين ان يقول آجرتك شهرا بدرهم ، فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني . . .
شرح
فيه ، بخلاف المقام الّذي يراد فيه الحمل الموقوف على معرفة الثقل والخفة اللّذين لا مدخلية لمعرفة المقدار فيهما ، ضرورة محسوسيتهما بالمشاهدة ، والامتحان باليد ونحو ذلك كما هو واضح »

[ ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بد من تعيينها ]

الإجارة لمدّة مجهولة

( 1 ) من فروع اشتراط المعلومية في العوضين هو لزوم تعيين مدّة الإجارة ، ويترتب على ذلك هذه المسألة المذكورة في الشرائع « 2 » وغيره . . . وهي أنه لو ترددت مدّة الإجارة بين الأقل والأكثر كما إذا قال : « آجرتك إلى شهر أو شهرين بدرهم » أو قال : « آجرتك كل شهر بدرهم » فهل تصحّ الإجارة أو لا وقد حكم المصنف ( قدّس سرّه ) بالبطلان في المثال الأول ؛ لجهالة المدّة ، وحكى في الثاني أقوالا أربعة ، واختار أيضا القول بالبطلان ، كما لعلّه المشهور بين المتأخرين - كما في الجواهر « 3 » - ويأتي الكلام في ذلك .
هامش
( 1 ) ج 27 ص 234 - 235 ( 2 ) لاحظ الجواهر ج 27 ص 234 - 235 ، وهو في الشرائع 2 : 181 . ( 3 ) ج 27 ص 234 - 235