( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار ( 1 ) الا إذا كان هناك عادة متّبعة
( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفى المشاهدة ( 2 ) وان كانت مما تعد لا بد من تعيين عددها ، وتكفى المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
شرح
[ ( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ]
[ ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة ]
( 1 ) قد تختلف الأغراض في ذلك ولو بلحاظ فصول السنة .[ ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها ]
( 2 ) بل تكفى لو ارتفع بها الغرر وان لم تكن متعارفة ، إذ العبرة برفع الغرر والجهالة ولا تعبد بالكيل والوزن الا في خصوص البيع ، وقياس الإجارة على البيع ممنوع وان أشار في الحدائق « 1 » إلى أن المشهور هو القول بالكيل والوزن وعدم الاكتفاء بالمشاهدة وان ارتفع به الغرر وحكى عن الشيخ في المبسوط القول بالاكتفاء بالمشاهدة وان لم يعلم قدره مستدلا بنفي الغرر ؛ لحصول العلم بالمشاهدة . وحكى هذا القول عن جماعة ، وانه استحسنه في الشرائع أيضا ، وهو الأقوى كما عرفت . وعن المسالك « 2 » انه : « لما كان الضابط التوصل إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة بل لا بد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه ان كان في ظرف لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت . . . ولا فرق في الاكتفاء بالمشاهدة بين المكيل والموزون وبين غيرهما وعدم الاكتفاء بها في البيع لكون المراد فيه القدر الّذي لا تكفى هيهامش
( 1 ) ج 21 ص 547
( 2 ) الجواهر ج 27 ص 279 ، وهو في المسالك 5 : 197 .