تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كان يختلف الأغراض باختلافه ( 1 ) وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب ، أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها ، حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه ، والراكب والمركوب عليه ، من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها ( 2 ) .
شرح
مثله على تقدير الفسخ ؟ قد يقال « 1 » بان له ذلك ، لقاعدة الاحترام في الصورة الأولى والثانية ، دون الثالثة ، لهتك الأجير حرمة ماله فيها دونهما ، ولكن قد عرفت : ان الأقوى عدم الضمان مطلقا ؛ لعدم الموجب وقاعدة الاحترام انما توجب الضمان لو كان الإتيان بالعمل بأمر من الضامن ، لا بعدم قصد العامل الاتيان به مجانا أو بقصد العوض فان هذا لا يوجب ضمان المستأجر .

[ ( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها ]

( 1 ) فان الزجاج مثلا يحتاج إلى المراقبة أكثر من حمل الحنطة . ( 2 ) هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة العاشرة كلها لبيان موارد معرفة العوضين دفعا للغرر أو رفعا للجهالة وتكون من فروع الشرط الأول لصحة الإجارة وهو اشتراط معلومية العوضين . ففي المثال ان الدابة قد تؤجر للحمل وأخرى للركوب فلا بد من تعيين المحمول والحامل والراكب والمركوب .
هامش
( 1 ) المحقق الاصفهاني كتاب الإجارة ص 67