. . . . . . . . . .
شرح
الاستيجارية المستأجرة على طبق الأسناد الرسميّة وبدون أخذ السرقفلية واعطاء مبلغ إلى المالك يجب على المستأجر تخليتها من دون اى طلب الا إذا توافق الطرفان لتمديد المدّة ، ولو تخلف المستأجر عن ذلك يجب على الدوائر المرتبطة إجراء هذا القانون »
يظهر من هذه الإلحاقية عدم ثبوت حق السرقفلية للمستأجر ابتداء إلا إذا كان قد أدى إلى المالك مبلغا في مقابل ذلك ، وهذا هو الحكم الشرعي للموضوع ، وهو نوع اصلاح شرعي للسرقفلية بعد مضى حوالي سبع سنين تقريبا من تأسيس الجمهورية الإسلامية
الخامس : مصوبة مجمع تشخيص مصلحة النظام في 25 / 10 / 1369
قد تصدى المجمع المذكور في التاريخ المذكور أعلاه لدراسة هذا الموضوع أيضا وأصدر ما يلي ترجمته المادة الواحدة : في مورد ( حق الكسب أو المهنة أو التجارة ) لا بد وان يعمل على طبق قانون روابط المؤجر والمستأجر المصوب في الثاني من شهر مرداد سنة الف وثلاث مائه وستة وخمسون 2 / 5 / 1356 « 1 » ان المادة الواحدة الملحقة بقانون روابط المؤجر والمستأجر المصوب 15 / 8 / 1365 تبقى على قوتها « 2 » الموضوع : حق الكسب أو المهنة أو التجارة لقد دورس هذا الحق علىهامش
( 1 ) شرّع هذا القانون قبل الجمهورية الإسلامية ، وقد تضمن ثبوت حق السرقفلية للمستأجر ابتداء اى من دون انتقال إليه من قبل المالك بتاريخ 2 / 5 / 1356 ه ش ، راجع متنها في كتاب « سرقفلية . . .
تاليف المحامي بهمن كشاورز ، ص 285 وقد أشرنا إليه فيما تقدم أيضا .
( 2 ) وهذه المادة تنفى حق السرقفلية للمستأجر ابتداء كما تقدم متنها .