تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1100

مساهمون:

ص١١٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
لأنه مسلط على ماله ، وأما بالمعنى الثاني ، اى حق الكسب والمهنة فلا يمكن اسقاطه حين العقد لأنه من اسقاط ما لم يجب ، لعدم تحققه الا بعد اشغال المحل بالكسب والتجارة من قبل المستأجر

الملحق في تطورات قانون ( السرقفلية ) في القوانين الموضوعة في إيران

قبل الجمهورية الإسلامية وبعدها

الأول : القانون المدوّن سنة 1339 ه‍ ش

قبل الجمهورية الإسلامية ان اوّل قانون وضع لإثبات ( حق الكسب والمهنة والتجارة ) بهذا العنوان هو ما أشير إليه في المواد المذكورة في الفصل الخامس من قانون ( روابط المؤجر والمستأجر ) المدون في المجلس الشورى الإيراني بتاريخ 28 / 3 / 1339 ه‍ ش ) ويشتمل ذلك على ( سبعة فصول و 28 مادّة ) واختص الفصل الخامس ببيان تفريعات على ثبوت هذا الحق في المادة 9 و 11 و 17 و 18 و 19 « 1 »

الثاني : - القانون الموضوع في رابطة الموجر والمستأجر سنه 1356 ه‍ ش

قبل الجمهورية الاسلامية أيضا
هامش
( 1 ) من أراد الاطلاع على متن هذه المواد فليراجع الكتب المدونة في القوانين الموضوعة في المجلس الشورى ومن جملة الكتب التي تضمنت نقل متن هذا القانون بتمامه كتاب ( السرقفلية . . . تاليف المحامي المحقق بهمن كشاورز ، ص 48 وص 268 إلى ص 277 - ) ومع التعليق عليها ، فليراجع ، والظاهر أن تشريع هذا القانون كان حوالي خمسة وأربعين سنه قبل اليوم وأوجب رواج السرقفلية في السوق التجاري ، أو كان السبب في ذلك ما شرّعه المجلس قبل ذلك في ( 23 / 7 / 1322 ه‍ ش ) حول ثبت الأجور في المحلات التجارية والمساكن وعدم جواز امتناع المالك عن الاستمرار في الإيجار لو طلبه المستأجر من دون زيادة في الأجرة ، وقد اشتمل هذا القانون على ( 24 مادّة ) وقد صرحت بما أشرنا في ( المادة 10 ) - نفس المصدر ، ص 264 - .