تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1103

مساهمون:

ص١١٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
أساس اجراء المادة الثامنة من أصل 110 من الدستور في الجلسة المؤرخة 25 / 10 / 1369 مجمع تشخيص مصلحة النظام - وقد صوب على شرح القانون المذكور أعلاه » « 1 » توضيح ذلك : ان ( أصل 110 ) في الدستور الجمهورية الإسلامية انما هي في وظائف القائد الأعظم واختياراته و ( المادة 8 ) منه هو حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلّها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام ، وحيث إنه لم يوجد لديهم حل مشروع لاثبات هذا الحق التجاء المجمع إلى حلّ هذه المشكلة عن طريق اختيارات القيادة العليا ، فان نفى هذا الحق قد يوجب بلبلة في السوق التجاري ومشكلة في النظام الاقتصادي ، فقرر ثبوته للمستأجر مصلحة للنظام واعتمادا على اختيارات القائد في هذا التشريع المبتنى على العنوان الثانوي ، فلاحظ متن هذه المصوبة بالدقة « 2 »

السادس : قانون السرقفلية في مجلس الشورى الإسلامي في سنة 1376

ه‍ ش ، ونفى هذا الحق الا بالشروط المقررة قد اشتمل هذا القانون المشروع في رابطة الموجر والمستأجر على فصلين و 13 مادة وثلاث تبصرات ، والفصل الثاني منه مدوّن في أحكام السرقفلية في ضمن 8 مادة ، والغت ما شرع قبل ذلك في مادة 13 وأرخ هذا القانون بتاريخ ( 26 / 5 / 1376 ه‍ ق ) ولم نجد في موادّها ما يخالف الأحكام الشرعيّة وأليك ترجمتها « 3 »
هامش
( 1 ) بنقل على نفس المصدر ، ص 293 . ( 2 ) راجع التعليق عليه في المصدر المتقدم ، ص 239 . ( 3 ) وأصل المتن يلحظ في المصدر المذكور ، ص 300 . . .