تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1105

مساهمون:

ص١١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
المادة التاسعة : لو تمت مدّة الإجارة أو لم يؤد المستأجر السرقفلية إلى المالك أو كان المستأجر قد استوفى جميع حقوقه ضمن عقد الإجارة ليس له مطالبة السرقفلية حين تخلية المحل المادّة العاشرة : في جميع الموارد المذكورة في هذا القانون التي ثبت حق السرقفلية للمستأجر لو اختلفا في مقدارها ولم يتفقا على شيء كان المرجع في تعيين مقدارها المحاكم العرفية التبصرة : لا يجوز مطالبة اى مبلغ خارج عن المقررات المذكورة في هذا القانون الفوق الذكر المادة الحادية عشرة : المحلات المستأجرة قبل تشريع هذا القانون تستثنى منه ، وتكون تابعة للمقررات الحاكمة عليها المادة الثانية عشرة : سيقرر كيفية أجراء هذا القانون بواسطة وزارات العدلية ، والمسكن والعمران لغاية ثلاثة أشهر - ويعرض لتصويب هيئة الوزراء المادة الثالثة عشرة : جميع القوانين المقررة التي تغاير هذا القانون تكون ملغاة وقد شرع هذا القانون للسرقفلية في 26 / 5 / 1376 ه‍ ش في مجلس الشورى الإسلامي ، وأيده مجلس صيانة الدستور في 29 / 5 / 1376 ه‍ ش « 1 » أقول : لم نجد في هذه المواد ما يخالف الأحكام الشرعية وقد جرت على ما حققناه من ثبوت هذا الحق للمستأجر فيما لو انتقل إليه من قبل المالك بأحد الوجوه المذكورة من الشروط ، أو غيرها ، وأما إذا لم يستند إلى شيء
هامش
( 1 ) بنقل عن كتاب السرقفلية للمحامى بهمن كشاورز ، ص 300 - 301 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1105 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي