تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1099

مساهمون:

ص١٠٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
وقد يقال « 1 » ان دعوى ثبوت هذا الحق نشأت من القوانين الموضوعة في البلاد الغربية من سابق الزمن والحاصل : ان الأول بمعنى المال الّذي يأخذه المالك ، والثاني بمعنى الحق الّذي يدعى ثبوته للمستأجر . ويتحقق الفرق بينهما في أمور 1 - ان تعيين مقدار المال يكون بين الطرفين واختيارهما قبولا وردا من دون قبول اى دعوى في ذلك ، لعدم ثبوت حق على أحدهما وأما الحق للمستأجر فيثبت على المالك وقد يختلفان في قيمته السوقية ، ولا بد من فصل الخصومة بالرجوع إلى أهل الخبرة ، أو المحاكم القضائية لولا توافقهما على شيء ، لأنه من باب دعوى الحق على الآخر بخلاف الأول 2 - السرقفلية بالمعنى الأول لا دخل لنوعية الكسب فيه غالبا ، وان أمكن ، الا انه يتم برضاهما على كل حال وأما حق الكسب فلنوعية الكسب دخل في اعتباره 3 - السرقفلية بالمعنى الأول فلا اشكال في جوازه وحليته وان وقع البحث في التخريجات الفقهية « 2 » في حقيقته الا انه جائز شرعا على كل تقدير لقاعدة السلطنة وأما حق الكسب والمهنة والتجارة للمستأجر ابتداء من دون انتقال إليه من طرف المالك فلم يثبت شرعا 4 - السرقفلية بالمعنى الأول ، يجوز للمالك عدم أخذه وصرف النظر عنه ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ص 243 . . . ونقل سبق دعواه من تاريخ ( 1810 ميلادي ) ، ص 244 . ( 2 ) كالهبة المشروطة ، أو الشرط أو الجعالة - كما تقدم -