. . . . . . . . . .
شرح
وقد يقال « 1 » ان دعوى ثبوت هذا الحق نشأت من القوانين الموضوعة في البلاد الغربية من سابق الزمن
والحاصل : ان الأول بمعنى المال الّذي يأخذه المالك ، والثاني بمعنى الحق الّذي يدعى ثبوته للمستأجر .
ويتحقق الفرق بينهما في أمور
1 - ان تعيين مقدار المال يكون بين الطرفين واختيارهما قبولا وردا من دون قبول اى دعوى في ذلك ، لعدم ثبوت حق على أحدهما
وأما الحق للمستأجر فيثبت على المالك وقد يختلفان في قيمته السوقية ، ولا بد من فصل الخصومة بالرجوع إلى أهل الخبرة ، أو المحاكم القضائية لولا توافقهما على شيء ، لأنه من باب دعوى الحق على الآخر بخلاف الأول
2 - السرقفلية بالمعنى الأول لا دخل لنوعية الكسب فيه غالبا ، وان أمكن ، الا انه يتم برضاهما على كل حال
وأما حق الكسب فلنوعية الكسب دخل في اعتباره
3 - السرقفلية بالمعنى الأول فلا اشكال في جوازه وحليته وان وقع البحث في التخريجات الفقهية « 2 » في حقيقته الا انه جائز شرعا على كل تقدير لقاعدة السلطنة
وأما حق الكسب والمهنة والتجارة للمستأجر ابتداء من دون انتقال إليه من طرف المالك فلم يثبت شرعا
4 - السرقفلية بالمعنى الأول ، يجوز للمالك عدم أخذه وصرف النظر عنه ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ص 243 . . .
ونقل سبق دعواه من تاريخ ( 1810 ميلادي ) ، ص 244 .
( 2 ) كالهبة المشروطة ، أو الشرط أو الجعالة - كما تقدم -