تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1104

مساهمون:

ص١١٠٤

الفصل الثاني : السرقفلية : المادة السادسة

شرح
لو آجر المالك ملكه من شخص يجوز له ان يأخذ من المستأجر مبلغا تحت عنوان السرقفلية ، كما أن المستأجر له ان يأخذ مبلغا من المؤجر أو المستأجر الثاني في أثناء مدة الإجارة بإزاء حقه الباقي تحت عنوان السرقفلية أيضا ، الا ان يسلب عنه حق الانتقال إلى الغير في ضمن عقد الإجارة . التبصرة - 1 : إذا لم يأخذ المالك السرقفلية من المستأجر - ولكن المستأجر أخذ ذلك من المستأجر الثاني إزاء التخلية أثناء المدّة - فليس للمستأجر الثاني مطالبة المالك السرقفلية بعد انتهاء المدّة . التبصرة - 2 : لو نقل المؤجر حق السرقفلية - بطريق شرعي - إلى المستأجر . كان للمستأجر حق مطالبة المالك السرقفلية - بقيمة عادلة - يوم التّخلية المادة السابعة : لو اشترط في ضمن عقد الإجارة - ما دامت العين المستأجرة في يد المستأجر وتصرفه - أنه ليس للمالك حق إضافة الأجرة ولا تخلية المحل ، والتزم المالك بان يؤجره المحل سنويا بنفس المبلغ الّذي آجره ابتداء - جاز حينئذ للمستأجر المذكور اخذ مبلغ - بعنوان السرقفلية إزاء اسقاط حقه المذكور - من المالك أو المستأجر الثاني المادة الثامنة : لو اشترط في ضمن عقد الإجارة انه ليس للمالك ان يؤجر المحل لغير المستأجر ، بل لا بد وان يجدد الإجارة كل سنة للمستأجر الأول بالأجرة المتعارفة - كان للمستأجر أخذ السرقفلية بإزاء حقه هذا ، أو بإزاء تخلية المحل