تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 5 ) : معلوميّة المنفعة إما بتقدير المدّة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما ، أو منفعة ركوب الدّابة إلى زمان كذا ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ، ورقّته وغلظته فارسيّة أو روميّة من غير تعرض للزمان ( 1 ) .
شرح
والوجه في ذلك : انما هو عدم امكان استيفاء جميع المنافع فلا يلحظ طبعا إلا قيمة واحدة منها ، نعم : لمثل هذا العبد اجرة زائدة على اجرة الأجير لمنفعة معيّنة بلحاظ اختيار المستأجر في استيفاء اى منفعة شاء ، وعليه يكون الغاصب ضامنا لأعلى الأجور المتصورة لمثل هذا العبد فتحصل من جميع ما ذكرناه ان ما ذكره في المتن من صحة إجارة العين لجميع منافعها هو الصحيح مبنى وبناء ، أما المبنى فصحة ملكية جميع منافع العين ، وأما البناء فصحة إجارتها بجميع منافعها ، فيختار المستأجر ما يختار . وأما لو منعنا المبنى وقلنا بملكية إحداها على البدل فلا تصح إجارة العين بجميع منافعها لعدم الملكية ، ولا إجارتها بإحدى المنافع ، لعدم التعيين ، فتبطل الإجارة على كلا التقديرين ، فلاحظ .

[ ( مسألة 5 ) : معلوميّة المنفعة ]

تقادير معلومية المنفعة :

( 1 ) هذه المسألة من فروع الشرط الأول ، اى معلومية العوضين ، بحيث لا يكون هناك غرر أو جهل ، وعليه لا بد من تعيين العوضين ، فإذا تعيّنت المنفعة تتعين الأجرة لا محالة ، وتعيين المنفعة إما أن يكون بالزمان ، أو بنفس العمل ، أو بالعدد كالمرّة والمرتين كالأمثلة المذكورة في المتن .