تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها ( 1 )
شرح

الفرع الثالث [ إجارة العبد بجميع منافعها ]

( 1 ) لو كانت للعين منافع متعددة فهل تجوز اجارتها بجميع منافعها فيختار المستأجر أحدها ، كالمالك أولا قد يشكل « 1 » في ذلك بان المنافع تكون متضادة فيمتنع أن تكون كلها مملوكة ، إذ القدرة عليها بدلية اى لا يمكن الجمع بينها في عرض واحد ، والملكية تابعة للقدرة ، فلا تكون الملكية عرضية ، فلا تصح اجارتها في عرض واحد ، ويشترك هذا الاشكال مع الفرع الآتي في مبحث حكم الأجير الخاص لو استعمله في غير مورد الإجارة ، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة ، أو الدابة لحمل المتاع إلى مكان خاص فركبها إلى مكان آخر « 2 » ونحو ذلك حيث وقع الكلام في ضمان اى المنفعتين أو كليهما فاختلفوا على أقوال : ( أحدها ) : انه يضمن للمالك الأجرة المسماة لا غير . ( ثانيها ) انه يضمن أعلى الأجرتين من المسمّاة وأجرة المثل لما استوفاه . ( ثالثها ) انه يضمن لكلتا الأجرتين أما المسماة فبعقد الإجارة وإن فوتها المستأجر بسوء اختياره ، وأما أجرة المثل فلما استوفاه من المنفعة من دون إجازة المالك . وهذا الأخير هو مختار المصنف ( قدّس سرّه ) في تلك المسألة « 3 » وعليه يبتنى
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 14 ( 2 ) الفصل الخامس من فصول كتاب الإجارة م 6 ( 3 ) م 6 من فصل 5 من كتاب الإجارة