تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1094

مساهمون:

ص١٠٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
ذاك المنزل تبركا أو اجتماعيا - كان النازل شريكا للمالك أيضا ولو بالمعنى المذكور ، إلى غير ذلك من النقوض الواردة على هذا القول مما لا تحصى ولو سلم ثبوته عرفا فلا دليل على امضائه شرعا ، لأنه من المستحدثات

قاعدة لا ضرر

( الوجه الثالث ) ان تخلية المحل يكون سببا لتضرر المستأجر حيث إنه يتعطل كسبه وشغله فيتضرر بذلك ، ومقتضى هذه القاعدة المنع عن اضرار الغير قلت : ان هذه القاعدة ليست مشرّعة تثبت حق السكنى للمستأجر ولو كان يتضرر بالتخلية ، كما أنها لا تدل على ضمان ضرر المستأجر ، وجبران خسارته على المالك ولو بالامتناع عن التصرف في ملكه ، فان هذه القاعدة قاعدة نافية للضرر في مقام التشريع ، لا أكثر ، وضرر المستأجر بالتخلية معارض بضرر المالك بالمنع عن ملكه ولو سلّم فغاية ما هناك منع المالك عن التخلية تكليفا بمقتضى « لا ضرار » وهذا لا ينافي ثبوت سلطنته على ملكه وضعا من ناحية طلبه زيادة الأجرة ، أو طلب السرقفلية من المستأجر ، فان تضرره بالتخلية لا يقتضي جواز إشغاله المحل مجانا ، أو بما يريده من الأجرة ، أو بدون السرقفلية .

التخلص عن المشكلة والسرقفلية على التخلية

نعم : لا يبقى في البين - في مفروض الكلام - اى تضرر المستأجر بتخلية محل كسبه ألا أمر واحد وهو رعاية أمر عاطفى اخلاقى اقتصادى يساعده العرف التجاري بان الأولى للمالك حينئذ ان يمتنع عن الزام المستأجر بالتخلية الا ببذل مال له على ذلك جبرا لخسارته المالية بسبب تعطيل كسبه
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1094 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي