. . . . . . . . . .
شرح
يسمى ذلك ب « حق المهنة أو التجارة ، أو الخلوّ « 1 » ونحو ذلك « 2 » وعليه يمتنع المستأجر عن تخلية المحل الا باخذ ( السرقفلية ) من المالك أو المستأجر الثاني بإزاء هذا الحق الموهوم وهكذا ينتقل من السابق إلى اللاحق من دون دخل أو استرضاء من المالك
بطلان السند
أقول إن ما ذكر من ثبوت حق للمستأجر ابتداء من دون نقل من المالك إليه - يمتنع على أساسه من التخلية بعد انقضاء مدة الإجارة الا باخذ السرقفلية من المالك أو المستأجر الثاني - باطل لا يستند إلى ركن وثيف ، بل هو على خلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، ويكون من مصاديق الغصب المحرم - كما عليه الأعلام - ولكن نشأت دعوى هذا الحق للمستأجر أثر قانون حكومي وضع في سالف الزمن « 3 » لمنع المالك عن اجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، على أساس ثبوت ( حق الكسب أو المهنة أو التجارة ) للمستأجر كل بحسب شغلهوهناك وجوه قد تذكر لهذا الحق
حق الأولوية للمستأجر
( أحدها ) : دعوى ان العرف يرى حق الأولوية في السكنى للمستأجر فيهامش
( 1 ) مأخوذ من التخلية اى تخلية ما تحت اليد إلى الغير .
( 2 ) كما أنه قد بعبر عنه بالفارسية « حق پيشه » اى المهنة .
( 3 ) سنة 1339 ه ش : قانون روابط الموجر والمستأجر تحت عنوان ( حق كسب يا پيشه يا تجارت ) ثم تمم في سنة 1356 ه ش
- بنقل عن المصدر المتقدم ، ص 279 .
ولعلّنا تذكر نص القوانين المرتبطة بهذا الشأن قبل الجمهورية الاسلامية إلى سنة 1356 ه ش وما جاء بعدها في 16 / 11 / 1369 و 26 / 5 / 76 ه ش - بنقل عن نفس المصدر ، ص 293 و 300 .