. . . . . . . . . .
شرح
السنين القادمة بإزاء سرقفلية أخذها منه أو بدونها من دون اى حق له في الإجارة على الغير أو بدون هذا الشرط ثم اتفق انه استدعى شخص ثالث من هذا المستأجر أثناء مدة الإجارة ان يخلى الدّكان له بإزاء « سرقفلية » يدفعها إليه حتى يتمكن من استيجار المحل من المالك مباشرة من دون مانع من قبله ، فاستلام المستأجر الأول هذا المبلغ من المستأجر الثاني لا يكون الا بإزاء رفع يده عن الدّكان وتخليته عنه ، وهذا جائز وبلا مانع ونسميه ب « السرقفلية » بإزاء التخلية ، لا أكثر ، وهو فعل من أفعال المستأجر له مالية عرفا وبتخرج فقهيا عن طريق الجعالة
وأما بيع السرقفلية وشرائها فلا يصح ، والتعبير عنه بذلك في الألسنة لا تخلو عن مسامحة واضحة ، لأنه يعتبر في المبيع ان يكون عينا خارجيا أو في الذمة ، وأما الأعمال ، كالتخلية ، أو الحقوق ، كحق السكنى فلا يصح بيعها وشرائها ، كما هو المقرر في كتاب البيع