تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1097

مساهمون:

ص١٠٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
هذا القانون - بين أن نفرض شرعيّة القانون المذكور ، بناء على صدوره على أساس مصالح عامة اقتصادية أو سياسية ، أو غير ذلك وقد أمضاه من له صلاحية ذلك أو لا نلتزم بذلك لمناقشات هناك قد تطرح ، لأن المفروض علم المالك بهذا القانون وإقدامه على الإجارة مبنيا على ذلك ، فكأنه هو الشارط للمستأجر بذلك ، وان كان الداعي له على ذلك هو وجود هذا القانون غير المشروع والنتيجة : ان المعاملات التجارية ، ومنها إجارة المحلّات التجارية التي تقع بعد تشريع القوانين الحكومية لا بد فيها من ملاحظة تلك القوانين وأثرها في المعاملات لو علم بها المتعاقدان والا فيثبت لهما خيار الفسخ على قوانينه المقررة

تكملة ملحوظة : الإجارة والعرف التجاري

قد يقال : ان المتعارف اليوم في السوق التجاري وإجارة المحلّات للكسب والتجارة ان صاحبي الأملاك يلتزمون في ضمن عقد الإجارة بحق المهنة والكسب للمستأجر ، سواء بإزاء السرقفلية أو بدونها ، بمعنى انه ليس لهم حق تخلية المحل على المستأجر الا برضاه فيحق للمستأجر أخذ السرقفلية من المالك بإزاء التخلية أو من المستأجر الثاني أقول لو تمت هذه الدعوى بحيث بلغ الأمر إلى حد ارتكاز الاشتراط الضمني في عقد إجارة محلات الكسب وكان العقد مبنيا عليه عند الطرفين عرفا ولو تجاريا حتى في المحلات الحديثة ، كالدكان والمصنع التجاري ونحو ذلك من محلات الكسب المبنية جديدا - كان للمستأجر حق السرقفلية من دون حاجة إلى فرض أخذ المالك منه ذلك ، وفاء بالشرط الضمني المدّعى في المقام ، فيكون كسائر الشروط الضمنية في العقود كما في موارد خيار الغبن