تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1091

مساهمون:

ص١٠٩١
. . . . . . . . . .
شرح
شؤون الملكية ، والناس مسلطون على أموالهم يتعاوضون عليها بالرضاء والقبول من الطرفين ، وقد جرى على ذلك سيرة العقلاء كافة ، ولم يمنع عنها الشارع ، بل أمضاها بعمومات الوفاء بالعقود والشروط ، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء ثم إن سعة هذا الشرط وضيقه تكون بما يتوافقان عليه من التحديد بنفس المستأجر الأول بحيث ليس له ألا ارجاع الملك إلى مالكه وأخذ السرقفلية منه بما يتوافقان عليه من القيمة ، أو من تعميمه للمستأجر بحيث يكون له حق الانتقال إلى الغير في الإيجار واخذ السرقفلية من المستأجر الثاني بما يتوافقان عليه ، وهكذا إلى الثالث والرابع ونحو ذلك بموافقة المالك أو بدونه كل هذا باب واسع لقاعدة السلطنة على الملك

المرحلة الثانية في رابطة المستأجر الأول مع الثاني أو مع المالك في « السرقفلية » أخذها ممنوع

كان الكلام في المرحلة الأولى في « السرقفلية » التي يأخذها المالك من المستأجر ، ولا مانع منه - كما عرفت - وبقي علينا البحث عن المرحلة الثانية ، وهي « السرقفلية » التي يطالبها المستأجر من المالك إذا طالبه بتفريغ المحل أو من المستأجر الثاني بعد انقضاء مده الإجارة بإزاء تخلية المحل أو ايجاره له

سند المستأجر

وقد يستند المستأجر بأنه قد حصل له حق في الملك المستأجر عليه بسبب كسبه وتجارته في المحل ، كالدكان ونحوه من محلّات الكسب ، لأنه قد أصبح معروفا ومشهورا في السوق التجاري يقصده الناس لشهرته ، وقد