. . . . . . . . . .
شرح
شؤون الملكية ، والناس مسلطون على أموالهم يتعاوضون عليها بالرضاء والقبول من الطرفين ، وقد جرى على ذلك سيرة العقلاء كافة ، ولم يمنع عنها الشارع ، بل أمضاها بعمومات الوفاء بالعقود والشروط ، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء
ثم إن سعة هذا الشرط وضيقه تكون بما يتوافقان عليه من التحديد بنفس المستأجر الأول بحيث ليس له ألا ارجاع الملك إلى مالكه وأخذ السرقفلية منه بما يتوافقان عليه من القيمة ، أو من تعميمه للمستأجر بحيث يكون له حق الانتقال إلى الغير في الإيجار واخذ السرقفلية من المستأجر الثاني بما يتوافقان عليه ، وهكذا إلى الثالث والرابع ونحو ذلك بموافقة المالك أو بدونه كل هذا باب واسع لقاعدة السلطنة على الملك