تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1095

مساهمون:

ص١٠٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
تسمى ب‍ « السرقفلية » في حين انه ينتفع بالمحل بعد تخليته إما بإجارته بأكثر أو بأخذ السرقفلية من المستأجر الثاني فينبغي ان يبذل المالك أو المستأجر الثاني الّذي يريد استيجار المحل - السرقفلية غير اللازمة على التخلية بأحد هذه الوجوه تبرعا 1 - الصلح معه على التخلية بان يقول له المالك أو المستأجر الثاني صالحتك على التخلية بهذا المقدار 2 - الهبة المعوضة على التخلية كأن يقول له المالك أو المستأجر الثاني وهبت لك هذا المقدار على تخليه المحل 3 - الجعالة على التخلية بان يقول له أحدهما لو خلّيت المحل أعطيك جعلا مقداره كذا ويسمى هذا المال أو الجعل بالسرقفلية وبهذا المضمون وردت رواية عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام يسأله عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحول من منزله ، فيسكنه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به « 1 »

السرقفلية بإزاء التخلية : جائز

ثم إنه قد يتصور أن تكون السرقفلية بإزاء التخلية ، لا بإزاء حق ينقله المالك إلى المستأجر أو المستأجر الأول إلى الثاني ، وذلك فيما إذا استأجر الدكان - مثلا - سنة بكذا واشترط له المالك بان يستمر له على ذلك في
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 207 ، ح 2 ، طبع الإسلامية قال في الوسائل تعليقا على الرواية « أقول : الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين ، كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل ، وهما منه » ولكن الظاهر شمولها لمثل المقام من التحول عن المكان المستأجر عليه ، ولو بدعوى عدم الفرق