فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1090
. . . . . . . . . . المستأجر مسلط على ماله كالمؤجر أنحاء الشرط ثم إن لاشتراط السرقفلية أنحاء ثلاثة ( الأول ) : تخصيص الحق بالمستأجر الأول فقط بحيث لا يحق له النقل إلى الغير ولا أخذ « السرقفلية » من أحد ، فإذا أراد تخلية المحل يرجع إلى المالك في استيفاء ذلك منه بما يتوافقان عليه من المساوى أو الأقل أو الأكثر مما أخذ منه ( الثاني ) تعميم الحق لمن اراده المستأجر بحيث ينعزل المالك بالمرّة ويوكل الأمر إلى المستأجر الأول على نحو لو أراد الإجارة على الغير وأخذ السّرقفلية منه جاز له ذلك ، ثم الثاني بالنسية إلى الثالث وهكذا بما يتوافقان عليه وفي هذه الصورة يجوز للمستأجر الأول أخذها من الثاني وهكذا من دون حاجة إلى مراجعة المالك ( الثالث ) أمر متوسط بين الأمرين وهو تجويزه النقل إلى الغير مشروطا بتحصيل رضا المالك ، فان المالك في هذه الصورة قد يستدعى سرقفلية أخرى من المستأجر الثاني كي يرضى بانتقال المحل إليه ، كما أن المستأجر الأول يأخذ « سرقفلية » للنقل إلى المستأجر الثاني ، وهذه الحالة تستمر في الإجارات المتعاقبة ، ولا بأس بها عملا بالشرط ومحصّل الكلام في المرحلة الأولى - أخذ المالك ( السرقفلية ) من المستأجر - هو ان للمالك ان يأخذ من المستأجر مالا بإزاء حق السكنى له على نحو شرط النتيجة ، أو بإزاء تجديد الإجارة له رأس كل سنة بما يتوافقان عليه أو بالأجرة السابقة - كل هذا جائز لا مانع منه ، لأنه من