تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1089

مساهمون:

ص١٠٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
المالك وهو تجديد العقد 8 - يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط فيفسخ عقد الإجارة المقرونة بالشرط فإذا فسخ يسترجع السرقفلية ، ويثبت عليه أجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، لأنه استوفاها بالضمان إما بالأجرة المسماة ، أو أجرة المثل ، لا مجانا

القسم الثاني : السرقفلية وحق السكنى على نحو شرط النتيجة

وذلك بأن يؤجره الدكان - مثلا لسنة كل شهر بكذا على أن يكون للمستأجر حق السكنى فيه مباشرة أو أعم ، بإزاء « السرقفلية » كذا مقدار ، في السنين القادمة كأن يقول « آجرتك الدكان في سنة بكل شهر كذا ولك السكنى فيه إلى متى شئت بإزاء السرقفلية كذا » ويترتب على ذلك مضافا إلى ما ذكرنا من ملكية العوضين ما يلي 1 - انه للمستأجر حق التصرف والسكنى في الدكان ولو بعد انقضاء مدة الإجارة من دون حاجة إلى رضى المالك ولا إلى تجديد عقد الإجارة منه ثانيا ، لأنه مالك لحق السكنى مستمرا من حين العقد إلى ما يشاء بمقتضى الشرط ، نعم عليه دفع مال الإجارة لو تصرف لعدم ملكيته للمنفعة ، فعلية أجرة المثل 2 - عدم الحاجة إلى اجبار الحاكم للمالك على الإيجار ثانيا ، لأن الشرط انما هو حق السكنى ، وقد حصل بالشرط من حين العقد ، فتحصل من جميع ما ذكرناه في المرحلة الأولى - وهي رابطة السرقفلية بين المالك والمستأجر - جواز أخذها من المستأجر بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم ، لأنه للمالك منفعة ملكه ، وحق السكنى فيه ينقلهما إلى المستأجر بإزاء مال الإجارة ، والسرقفلية كل بإزاء ما يقابله معاوضة على النحو الّذي اتفقا عليه في مال الإجارة ، والسرقفلية برضا من الطرفين فان