فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1088
. . . . . . . . . . بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم أما القسم الأول : السرقفلية بإزاء تجديد الإجارة على نحو شرط الفعل فبيانه هو ان يؤجر المالك الدكان لشخص سنة بكل شهر ألف درهم - مثلا - ، ويشترط على نفسه ان يجدّد عقد الإجارة في السنين القادمة للمستأجر الأول خاصة أو له أو لمن أراد بإزاء مبلغ يسمى ب « السرقفلية » قدرها خمسون ألف درهم - مثلا - وذلك على نحو شرط الفعل ، اى تجديد عقد الإجارة ، ويكون الشرط معاوضيا ، فان تجديد الإجارة عمل يملكه المستأجر على ذمة المالك في مقابل ما دفعه إليه من المال بمقتضى الشرط في ضمن العقد ، كما إذا قال : اجرتك الدكان سنة بكل شهر كذا على أن أجدد الإجارة في السنين القادمة بهذا المبلغ لك أو لمن تريد بإزاء سرقفلية كذا مقدار ويترتب على هذه الصيغة من العقد الإيجاري المشروط بشرط تجديد الإجارة الأحكام التالية 1 - المالك يملك السرقفلية بالشرط المعاوضي 2 - المستأجر يملك تجديد العقد على المالك بالشرط المذكور أيضا قضاء للمعاوضة 3 - المالك يملك الأجرة بالإجارة 4 - المستأجر يملك المنفعة بها أيضا 5 - يجب على المالك الوفاء بالشرط المذكور تكليفا ، اى تجديد الإجارة 6 - يجوز إجبار الحاكم أو غيره له على ذلك لو امتنع 7 - يحرم على المستأجر التصرف في الدكان لو لم يمكن إجبار المالك على تجديد الإجارة ، لأنه ملكه ، ولا حق للمستأجر فيه بل كان له حق على