فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1087
[ الأمر الرّابع : ] شرط الفعل أو النتيجة ( الأمر الرّابع ) : الشرط في ضمن العقد ، كعقد الإجارة سبب لملكية المشروط للمشروط له إما على نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة ( الأول ) كما إذا قال بعتك هذا الكتاب بكذا على أن أخيط ثوبك ، فان المشترى يملك الكتاب باشتراء ويملك خياطة الثوب بالشرط و ( الثاني ) كما إذا قال بعتك هذا الكتاب بكذا على أن يكون الثوب لك ، فالمشترى يملك الكتاب بالشراء والثوب بالشرط ، بناء على ما هو التحقيق من أن التمليك لا يحدد بسبب خاص ، فلا يكون كالنكاح والطلاق ، فيتحقق الملكية بالشرط كسائر موجباتها الشرط المعاوضي ثم إن ملكية المشروط قد تكون غير معاوضية كالأمثلة المذكورة ، وقد تكون معاوضية ، كما إذا قال له بعتك هذا الكتاب على أن أخيط ثوبك بخمسة دراهم ، فان المشترى ، يملك الخياطة ولكن بعوض معلوم ، هذا في شرط الفعل ، وأما شرط النتيجة فكما إذا قال له : بعتك هذا الكتاب على أن يكون الثوب لك بخمسة دراهم إذا عرفت ذلك فنقول المال الّذي يأخذه المالك من المستأجر تحت عنوان ( السرقفلية ) يكون على قسمين 1 - اشتراط تجديد الإجارة كل ما أراد المستأجر على نحو شرط الفعل 2 - اشتراط حق السكنى له على نحو شرط النتيجة فهناك إيجار وشرط ، أما الإيجار فتفيد المعاوضة بين الأجرة والمنفعة ، وأما الشرط فيفيد المعاوضة بين « السرقفلية » وما بإزائها من الفعل أو النتيجة ، والشرط أيضا معاوضي كنفس عقد الإجارة ، يجب الوفاء به