. . . . . . . . . .
شرح
ولا تنافى بين ملكية منفعة الدكان بالإجارة ، وملكية حق السكنى بعوض آخر غير مال الإجارة ، لتغايرهما ذاتا فان المنفعة لا تقبل الإسقاط الا بناقل بخلاف حق السكنى فإنه يسقط به فهما أمران في عالم الاعتبار وان كان ملكية المنفعة مدّة الإجارة تستلزم حق السكنى في تلك المدّة تبعا ، الا انه قابل للتفكيك بسبب آخر ، إذ لا مانع من تمليك المنفعة بالإجارة وتمليك حق السكنى له بالشرط في ضمن العقد بإزاء مال غير مال الإجارة ، هذا مضافا إلى أن ملكية المنفعة تكون بالإجارة .
قد تكون محدودة بزمان معين ، كسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر ، وأما حق السكنى فلا تحديد فيها بتلك المدّة بل يمتد بما يشاء المستأجر بعوض أو مجانا ولو بعد انقضاء مدّة الإجارة حسب التوافق بينهما ،
وبتعبير آخر : لا تزاحم بين تمليك المنفعة بالإجارة وتمليك حق السكنى بإزاء مال آخر يسمّى ب « السرقفلية » لشخص واحد ، كالمستأجر في المقام ، فإنه يستوفى المنفعة وحق السكنى معا ، لأن السكنى له أيضا لا لغيره ولو بسبب آخر غير الإجارة كالشرط في ضمن عقدها نظير استيفاء المالك لهما معا بالملك
نعم : لو فرضنا أنه آجر الدار لشخص ، وجعل السكنى لشخص آخر وقع التزاحم في الاستيفاء ، ولا بد من فسخ اللاحق ، أو فسخهما معا لو تقارنا