[ القسم الثاني ] حق السكنى بالاشتراط في ضمن عقد البيع
شرح
( القسم الثاني ) قد يشترط البائع حق السكنى في ضمن عقد البيع ، كما لو باع داره واشترط على المشترى ان يكون له السكنى في هذه الدار شهرا - مثلا - إما بعوض أو مجانا ، لا بان يبيعها مسلوبة المنفعة في هذه المدّة ، بل قد باعها بتمام منافعها ، ولذا لا يجوز للمالك اجارتها خلال الشهر المذكور لأنه أبقى لنفسه مجرد حق السكنى دون المنفعة
ولا ريب في نفوذ هذا الشرط عملا بإطلاق دليله ، وليس للمشترى منعه عن السكنى ، ولا ايجار الدار - في هذه المدّة - من شخص آخر ، لمنافاته لحق البائع
[ القسم الثالث ] حق السكنى بالاشتراط في ضمن عقد الإجارة
( القسم الثالث ) : اشتراط السكنى للمستأجر في ضمن عقد الإجارة كما إذا آجر الدكان - مثلا - بأجرة مسمّاة واشترط له حق السكنى بإزاء مبلغ آخر - زيادة على الأجرة - يسمى بسرقفلية ، كأن يقول آجرتك هذا الدكان سنة بعشرة آلاف درهم واشترط لك حق السكنى إلى زمان تريده بخمسين الف - مثلا -هامش
2 - الحبس وهو تحبيس الملك على ما يصح الوقف عليه في سبيل اللّه بان يصرف منافعه فيما عيّنه كما إذا حبس مالا على الكعبة أو المشاهد المشرّفة
3 - السكنى : وهو جعل سكنى داره لأحد مع بقائها على ملكه كأن يقول « أسكنتك دارى أو لك سكناها » فإن لم يعيّن مدّة فهو السكنى ، ويكتفى بالمسمى
4 - العمرى : وهو نفس ما ذكر مع تعيين المدّة بعمر أحدهما ( الساكن أو المالك ) كأن يقول مدّة حياتك أو مدة حياتي
5 - الرقبى : وهو ما ذكر مع تعيين المدّة ، كسنة أو سنتين إما من الارتقاب ، أو من رقبة الملك وفي قواعد العلامة ( قدّس سرّه ) ، ج 2 ، ص 388 و 402 ، انه يعتبر فيها قصد القربة ، وان ناقش فيه غيره