تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1084

مساهمون:

ص١٠٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
بالإجارة ، بل هو أمر بين الأمرين ، وحدّ متوسط بين المرحلتين ، فلا هو مجرد الإذن ليكون للآذن الرجوع عن أذنه متى شاء ، بل لا بد من تحديده بحد زمنى ونحوه ولا هو ملك للمنفعة ليكون له التصرف كيفما شاء تصرف الملّاك في أموالهم ، وانما هو حق محض متعلق بالسكنى ثابت للمالك ينقله إلى الغير وقابل للإسقاط

الأمر الثاني : في أقسام حق السكنى حق السكنى بعقد مستقل

( القسم الأول ) : ما ذكر في كتاب الوقف في باب السكنى ،

من جعل هذا الحق للغير متقربا إليه تعالى بعقد مستقل لازم ، كما إذا قال « أسكنتك هذه الدار مدّة كذا ، أو ما دمت حيّا » فتكون له السكنى ، لكن لا على نحو يكون مالكا للمنفعة ، بل مجرد حق مستقل فائدته تسلط الساكن على استيفاء المنفعة ويمكن تحققه على نحوين ( أحدهما ) حق السكنى مباشرة اى اختصاصه بشخص معيّن فلا يجوز له نقله إلى الغير بإجارة ونحوها ولا تنتقل إلى ورثته بعد موته ( ثانيها ) حق السكنى للأعم منه ومن غيره على نحو يشمل سكنى غيره بحيث لو شاء جاز له نقله إلى غيره بصلح أو نحوه ، أو اعارتها للغير ، أو انتقاله إلى ورثته ، وعلى كل تقدير هذا النحو من نقل حق السكنى إلى الغير يكون من العقود اللّازمة ، وتفصيل الكلام فيه بطلب من كتاب الوقف « 1 » فإنه في عداده
هامش
( 1 ) ذكر الفقهاء في كتاب الوقف العناوين التالية 1 - الوقف وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة