فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1083
. . . . . . . . . . الثاني من دون نقل من المالك [ المرحلة الأولى ] السرقفلية ورابطة المالك والمستأجر : اخذها جائز أما المرحلة الأولى فلا بأس بذكر « مقدمة » نذكر فيها أمورا توضيحا للمقال ( الأمر الأول ) : لا إشكال ولا خلاف في أن مقتضى القاعدة الأولية - عقلائيا وشرعا - انما هو سلطة المالك على ملكه وحرمة تصرف الغير فيه بدون إذنه ورضاه ، ومنه السكنى في ملكه ، لأنه غصب واضح ، ولا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا بمجوز شرعي ، أو عرفى ممضاة شرعا والمجوز أنما هو أحد أمور ثلاثة 1 - الإباحة المالكية إذا أباح المالك التصرف في ملكه ورخّصه بذلك جاز له التصرف ، ويكون من باب العارية ، وللمالك الرجوع متى شاء ، وهذا الحكم ليس قابلا للانتقال إلى الغير ولا للإسقاط ، لأنه حكم شرعي أمره بيد الشارع ، ويعد من الأحكام التكليفية 2 - الإجارة وهي تمليك المنفعة للمستأجر بإزاء أجرة مسمّاة في مده معيّنة فيتصرف المستأجر في العين المستأجرة تصرف المالك للمنفعة ، وليس للمالك منعه ما لم يتصرف زائدا على ما ملك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الإجارة ، ويمكن انتقالها إلى الغير بإجازة المالك ، لأن الملكية من الأحكام الوضعية القابلة للنقل والانتقال 3 - حق السكنى وهو غير الجواز الحكمي الحاصل بالإباحة ، وغير ملك المنفعة الحاصل