تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1083

مساهمون:

ص١٠٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني من دون نقل من المالك

[ المرحلة الأولى ] السرقفلية ورابطة المالك والمستأجر : اخذها جائز

أما المرحلة الأولى فلا بأس بذكر « مقدمة » نذكر فيها أمورا توضيحا للمقال

( الأمر الأول ) : لا إشكال ولا خلاف في أن مقتضى القاعدة الأولية - عقلائيا وشرعا - انما هو سلطة المالك على ملكه

وحرمة تصرف الغير فيه بدون إذنه ورضاه ، ومنه السكنى في ملكه ، لأنه غصب واضح ، ولا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا بمجوز شرعي ، أو عرفى ممضاة شرعا والمجوز أنما هو أحد أمور ثلاثة

1 - الإباحة المالكية

إذا أباح المالك التصرف في ملكه ورخّصه بذلك جاز له التصرف ، ويكون من باب العارية ، وللمالك الرجوع متى شاء ، وهذا الحكم ليس قابلا للانتقال إلى الغير ولا للإسقاط ، لأنه حكم شرعي أمره بيد الشارع ، ويعد من الأحكام التكليفية

2 - الإجارة

وهي تمليك المنفعة للمستأجر بإزاء أجرة مسمّاة في مده معيّنة فيتصرف المستأجر في العين المستأجرة تصرف المالك للمنفعة ، وليس للمالك منعه ما لم يتصرف زائدا على ما ملك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الإجارة ، ويمكن انتقالها إلى الغير بإجازة المالك ، لأن الملكية من الأحكام الوضعية القابلة للنقل والانتقال

3 - حق السكنى

وهو غير الجواز الحكمي الحاصل بالإباحة ، وغير ملك المنفعة الحاصل
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1083 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي