. . . . . . . . . .
شرح
وقد يدعيها اى ( السرقفلية ) المستأجرون من دون انتقال حق من المالك إليهم على أساس دعوى ثبوت حق لهم في المحل المستأجر عليه ابتداء تحت عنوان حق الكسب أو التجارة أو المهنة ، أو الخلوّ « 1 » وأمثال ذلك من التعابير « 2 » بدعوى ان طول مدّة كسبهم وتجارتهم في المحل قد أوجب تعزيزا وشهرة للمحل المستأجرة فيمتنعون عن تخليته الا بأخذ مال من المالك أو المستأجر الثاني يسمى ب « السرقفلية » فكأنهم أصبحوا شركاء
وقد منع الفقهاء عن ذلك وحاول بعض لتصحيحها ولو من دون نقل من المالك إلى المستأجر
وعمدة البحث فيها يدور مدار أن هذا الحق ( اى حق السكنى في المحل المستأجر عليه زائدا على مدّة الإجارة ) هل هو حق للمالك فقط ينتقل منه إلى المستأجر بشرط صريح أو ضمني في مقابل عوض معين أو بلا عوض ، والا فلا يثبت حق للمستأجر سوى منفعة الملك في مدّة معلومة بالإجارة بأجرة مسمّاة ، أو انه يمكن دعوى ثبوت حق السكنى للمستأجر ابتداء من غير انتقال من المالك إليه يسمى ب ( حق الكسب أو التجارة أو المهنة ونحو ذلك ) فله الامتناع من تخلية المحل الا بإزاء مال يأخذه من المالك أو المستأجر الثاني يسمى ب « السرقفليّة »
فينبغي التكلم في ذلك في مرحلتين
( الأولى ) في أخذ المالك السّرقفلية من المستأجر الأول إزاء حق السكنى ( الثانية ) في دعوى المستأجر حق السّرقفلية على المالك أو المستأجرهامش
( 1 ) مأخوذ من التخلية ، اى تخليه المحل .
( 2 ) ويعبر عنها بالفارسية ( حق پيشه ) والسرقفليّة لفظ فارسي وهو ما تعارف من اخذ شيء عند فتح قفل الدكان أو الدار كالهدية لغتنامه -