تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1072

مساهمون:

ص١٠٧٢
( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف ، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات ، وشخصا آخر منها إلى مكة ، إذ اللّازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج ، والمفروض أن مقصده النجف - مثلا - وهكذا ، فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج ( 1 )
شرح

[ المسألة التاسعة عشرة : ] الاستيجار للحج البلدي

( 1 ) هل يجوز استيجار اشخاص متعددة للحج البلدي بأن يستأجر شخصا من بلد الميت للسير إلى بعض الطريق ثم منه شخصا ثانيا إلى الميقات ، ثم شخصا ثالثا إلى مكة ، فيكون للمنوب عنه ثلاث نواب كل واحد منهم يأتي ببعض ما وجب ، أولا ؟ ذهب بعض المعلقين إلى القول بالجواز كالمحقق النائيني ( قدّس سرّه ) حيث جاء في تعليقته الأنيقة على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « لا يجوز . . . » « الأقوى جوازه ، ولا يبعد ان يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيّا على ما اختاره في الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة » « 1 » وتقريب الجواز هو ان يقال إن السير إلى الميقات مقدمة للحج ، ولا يعتبر في وجوب المقدمة أن تكون موصلة كما هو المشهور ، فيجوز ان ينوب شخص آخر من الميقات ، وهذا نظير ما لو صلى شخص النائب بثوب طاهر قد غسله غيره ، فان غسل الثوب مقدمة للصلاة وان أتى به غير المصلّى ، وكذا السير في الحج النيابي لو اتى ببعضه غير الحاج ، فإنه نظير غسل ثوب المصلّى في المثال ، نعم على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة - كما هو
هامش
( 1 ) مجمع التعاليق ، ج 5 ، ص 10 تحقيق جامعة المدرسين كما ذهب إلى القول بالجواز كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) في تعليقته أيضا - نفس المصدر -