فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1075
بمقداره ، إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ( متمم العشرين ) إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته ، بعض الواجبات غير الركنيّة سهوا ، فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الّذي قد يتفق - أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شيء ، وان كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة ( 1 ) تركها لا يوجب بطلان الحج ، فالقياس مع الفارق جدا ، فالتنظير والاستلزام كلاهما ممنوعان [ متمم العشرين ] الاستيجار للصلاة عن الميّت ( 1 ) تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) لهذه المسألة في كتاب الصلاة في ( فصل صلاة الاستيجار في ( المسألة 28 ) ) وكرّرها هنا على وجه التفصيل ، وعمدة البحث فيها يدور مدار تشخيص متعلق الإجارة من حيث تنقيص الأجرة وعدمه إذا نقص بعض أجزاء الصلاة مما لا توجب بطلانها وتوضيح المقال : ان متعلق الإجارة في محل الكلام يمكن ان يكون على أحدى صورتين ( الأولى ) : ان يكون متعلق الإجارة نفس أجزاء الصلاة ( الثانية ) : ان يكون تفريغ الذمة بالإتيان بصلاة صحيحة مبرئة للذمة أما الأولى فيدخل في متعلق الإجارة جميع الإجزاء الركنية وغيرها وكذا المستحبات المتعارفة فيكون متعلق الإجارة مركبا من الإجزاء الواجبة والمستحبة المتعارفة ، وحينئذ تقسط الأجرة على كل جزء بحسبه وعليه إذا ترك بعض الإجزاء غير الركنيّة سهوا أو نسيانا أو ترك بعض المستحبات المتعارفة كانت صلاته صحيحة فإن لم يكن المتروك زائدا على القدر