فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1071
وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب ، أو قرآن ، أو دعاء ، أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة ، أو حرف ، أو كتابتهما غلطا ( 1 ) 1 - الاستيجار لقراءة الزيارات 2 - الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء ( 1 ) اى لا بد من الحمل على المتعارف في الاستيجار لقراءة الزيارات والأدعية ، وكذا الاستيجار لكتابة القرآن أو كتاب أو دعاء في عدم لزوم التصحيح لو وقع فيها غلط أو اغلاط لان المتعارف وقوع ذلك فلا يضر في استحقاق الأجرة وقوع الغلط وإسقاط كلمة وما ذكره في حكم الغلط أو اسقاط كلمة فيما ذكر من القراءة أو الكتابة هو الصحيح والمبنى في ذلك هو الحمل على المتعارف ولم يتعرض ( قدّس سرّه ) لحكم الترتيب في قراءة الأدعية كدعاء كميل - مثلا - ولا للترتيب في كتابة القرآن أو كتاب آخر أو دعاء ونحو ذلك فكأنه يلتزم بالترتيب فيها ، وانما تعرض لحكم الغلط فيها فقط ، فان عدم الترتيب في كتابة ما ذكر من الكتب ومنها القرآن وكذا الأدعية مما يردّه العرف جزما ، وان كان يغفر الغلط فيها في الجملة ، وكان ينبغي انه يلتزم في قراءة القرآن بالترتيب أيضا لا سيما في آيات السور ، لان المرجع في الجميع هو العرف الرائج بين الناس لا مجرد العنوان الصادق على الأبعاض الغير المترتبة ، والعرف في قراءة القرآن كالعرف في كتابته يلتزم بالترتيب ، فلا عبرة بلفظ ( القرآن ) بدعوى إرادة الجنس منه ، بل ( اللام ) فيه للعهد الخارجي والمعهود هو القرآن المدوّن المرتب من الآيات والسور