تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1068

مساهمون:

ص١٠٦٨
ولهذا إذا علم بعد الإتمام ( 1 ) أنه قرأ الآية الكذائية غلطا ، أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط ، نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته
شرح
وأما الترتيب في نفس السور فلا بد من لحاظه أيضا ، لانصراف لفظ « القرآن » لا سيما حين الاستيجار على ختمه إلى ما هو المرتب بين الدفتين ، فالأحوط بل الأظهر لزوم رعاية الترتيب في الأمرين الآيات والسور ، والا فيشكل الوفاء بعقد الإجارة ، لظهور اللفظ اى لفظ « القرآن » في الفرد الخاص الّذي بين أيدي المسلمين ، لا الجنس . الا ان يكون هناك قرينة على إرادة القراءة كيف اتفقت ، وقد يقال : « 1 » ان عدم الارتباط بين السور قرينة عامة على عدم ملاحظة الترتيب بينها ، ولا يخلو عن تأمل

حكم الغلط في القراءة

1 - حكم العلم التفصيلي به

( 1 ) إذا علم تفصيلا بعد اتمام الختم أنه قراء الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها فهل تجب عليه الإعادة صحيحة أولا ، وعلى تقدير لزوم الإعادة فهل يجب عليه إعادة ما بعدها إلى آخر السورة رعاية للترتيب أولا ؟ ذكر ( قدّس سرّه ) انه يكفى إعادة تلك الآية فقط ، من دون حاجة إلى إعادة ما بعدها ، وبنى ذلك على مبناه من عدم لزوم مراعاة الترتيب في الآيات ، إلا أن يشترط عليه ذلك فيجب مراعاته والصحيح ان يقال : انه لا حاجة إلى إعادة تلك الآية رأسا ولو لم نلتزم بالمبنى المذكور ، فان المبنى في المقام انما هو العرف ويبتنى الاستيجار على المتعارف في قراءة الناس القرآن الكريم ، وقد تعارف وقوع الغلط منهم في القراءة إلا الأوحدي منهم العارف بالقراءة الصحيحة والملتزم بها ، فلو علم
هامش
( 1 ) المستمسك ، ج 12 ، ص 229 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1068 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي