تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ( 1 )
شرح
البطلان عند الجهل بذلك .

( النحو الثالث ) ان يكون على نحو الكلى في المعين

كأحد الفرشين أو أحد الإنائين ، ونحو ذلك وحينئذ فان كانت الأفراد متساوية الرغبات عند العرف من دون زيادة ونقيصة كما يتحقق ذلك في الفرش والأواني ونحو ذلك فلا مانع من الالتزام بالصحة لشمول الأدلة لذلك من دون اى مانع ، لعدم الغرر والاختلاف في المالية لفرض التساوي في الأفراد فتكون من باب إجارة الكلى في المعيّن نظير بيع الكلى في المعيّن كصاع من صبرة وعليه يكون اختيار التطبيق في كلا البابين البيع والإجارة بيد البائع والمؤجر ، لبقاء الخصوصيات تحت ملكيّتهما وان كان الكلى ملكا للطرف الآخر واما إذا كانت الأفراد مختلفة في الذات أو الصفات الموجب لاختلاف الرغبات المؤدى طبعا إلى جهالة المنفعة كإجارة إحدى الدارين الكبيرة والصغيرة ، أو إحدى السيارتين الجديدة والعتيقة ونحو ذلك - فلا تصح للغرر على المشهور ، ولعدم بناء العقلاء على امضاء مثل هذه المعاملة التي لم تحرز التساوي في مالية العوضين كما أشرنا .

الفرع الثاني [ لو كانت للعين منافع متعددة ]

( 1 ) لو كانت للعين منافع متعددة - كالعبد يعرف الكتابة ، والخياطة ، والطباخة ونحو ذلك وأراد استيجارها لمنفعة خاصة ، فان كانت منافعها مختلفة في الرغبة لزم التعيين دفعا للغرر ، وأما إذا كانت متساوية في الرغبة جازت الإجارة على نحو الكلى في المعين كما كان الحال في تعيين العين المستأجرة في الفرع الأول .