. . . . . . . . . .
شرح
طالق ان كنت زوجتي ، أو اجارتك الداران كانت ملكي ونحو ذلك فلا يكون مثله قادحا لعدم الدليل عليه
ومقامنا من هذا القبيل ، لأنه من التعليق على ما هو معلق عليه ثبوتا ، وهو إرادته تعالى وتقدس ، فلا مانع من المقاطعة مع الطبيب على العلاج المقيد بالبرء ، لأنه على تقدير المشية قادر على العلاج المبرئ ، وان كانت المشية خارجة عن اختياره ، فان البرء معلّق على المشية سواء أنشأ في العقد أولا
وأما الغرر فقد تقدم الكلام فيه وانه لا يتحقق في المقام ، لأنه لا يستحق الطبيب أجرة لو تبين عدم قدرته ، فلا خطر مع الشك في القدرة مضافا إلى المنع عن كبرى قدح الغرر في صحة العقود حتى غير البيع
ثم إن تقييد العلاج بالبرء قد يكون على نحو وحدة المطلوب بان يكون المستأجر عليه عنوان الإبراء ، فإذا لم يحصل البرء لا يستحق شيئا لعدم تحقق شيء من متعلق الإجارة
وقد يكون على نحو تعدد المطلوب العلاج والبرء معا على نحو التقييد والتركيب اى الطبابة والبرء فيكون عدم البرء من تخلف القيد والوصف وهو يوجب الخيار فإذا فسخ استحق الطبيب أجرة مثل العمل بالنسبة إلى أصل المعالجة
وهكذا الحال في اشتراط البرء فإنه قد يكون الشرط على البرء على نحو لو لم يتحقق لا يستحق شيئا من الأجرة ، وقد يكون على نحو ثبوت الخيار لو لم يتحقق البرء فإذا فسخ يستحق الطبيب أجرة المثل بالنسبة إلى ما عمل من المعالجة ، وقد تقدم الكلام في كيفية الإجارة في المسألة العاشرة على وجه التفصيل