تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1065

مساهمون:

ص١٠٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
بالمقيد بأمر غير اختياري كزوال الشمس الا بعد فرض وجود ذلك القيد خارجا وهكذا الكلام في الحكم الوضعي كما إذا قال بعتك عند الزوال فان مرجعه إلى التمليك إذا زالت الشمس ومقامنا من هذا القبيل ، لأن تمليك الطبابة مقيدة بالبرء لا بد من إرجاعه إلى اشتراط التمليك بما إذا حصل البرء لأنه غير مقدور ، والتعليق في الحكم التكليفي وان كان جائزا كما في المثال ، الا انه لا يجوز في العقود لاعتبار التنجيز فيها اجماعا ، إذ لا يصح ان يقول آجرتك الدار إذا جاء زيد من السفر ، الا إذا علم بذلك أو اطمأن به ، كما إذا قال إن طلعت الشمس غدا ، فإنه ليس من التعليق في الحقيقة ، لأن المفروض تحققه جزما ، ولا فرق في بطلان التعليق للعقد بين كون المعلق عليه فعله سبحانه أو فعل شخص آخر ، كقدوم زيد ويمكن الجواب أولا بان هذا كله مبنى على القول بعدم صحة نسبة الإبراء إلى الطبيب ، لعدم قدرته عليه ، وقد عرفت ان الأظهر صحتها وكفاية القدرة على بعض مقدماته في صدق القدرة بمعنى استلزام تركه لترك ذيها ، فلا مانع من الإجارة على الإبراء ولو قيدا للمعالجة ولا دليل على اعتبار شيء أكثر من ذلك في صحة الإجارة وثانيا : انه لو سلم عدم القدرة على الإبراء جاز التعليق عليه لما أفاده ( قدّس سرّه ) « 1 » في البحث عن اشتراط القدرة على التسليم في عقد الإجارة من أنه لا دليل لفظيا على بطلان التعليق في العقود وان مورد الإجماع على بطلانه انما هو التعليق على أمر أجنبي عن العقد أو الإيقاع ، كنزول المطر ، والقدوم من السفر ، أما التعليق على ما يتوقف عليه العقد ثبوتا ، سواء علق عليه أم لم يعلق في مقام الإنشاء ، كقوله بعتك هذا إن كان ملكي ، أو أنت
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ، ص 30 - 36 - الموسوعة ، ج 30 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1065 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي