تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1049

مساهمون:

ص١٠٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
لا إشكال ولا كلام في صحة قبالة الأرض على النحو المذكور في هذه الروايات ، بمعنى تمليك منفعة الأرض بتعميرها بان يتقبل الأرض من المالك ليعمّرها نحو عمارة بغرس الأشجار وحفر الآبار أو الأنهار وزرع النبات ونحو ذلك إلى مدّة معيّنة ، كسنة أو عشر سنين أو أقل أو أكثر على أن يكون الحاصل في هذه المدّة للعامل المعمّر للأرض ، ثم بعد انقضاء المدّة يكون لمالك الأرض ، فيكون المراد من قبالة الأرض اجارتها كذلك لو قلنا بها ويدل على صحة هذه المعاوضة عمومات الوفاء بالعقود مضافا إلى هذه الروايات التي أشار إليها المصنف ( قدّس سرّه ) وبعد ذلك لا يهمنا تعريف حقيقة هذه المعاوضة ، وأنها من اى العقود المعاوضية ، هل هي إجارة أو مزارعة أو معاوضة مستقلة ، وعلى تقدير كونها إجارة فمن هو المؤجر هل هو مالك الأرض ويقابله المستأجر ، وهو العامل ، كما يظهر من المصنف ( قدّس سرّه ) فتكون من باب إجارة الأعيان أو يكون العامل هو المؤجر ، وقد آجر نفسه على العمل عمارة الأرض ، والمالك يكون مستأجرا له وأجرة العامل انتفاعه بالأرض في تلك المدّة فتكون من باب إجارة الأعمال هذه احتمالات أفيدت « 1 » في تفسير ماهية هذه المعاوضة التي دلت عليها الأخبار المذكورة ، وتفصيل الاحتمالات كما يلي

[ الاحتمال ] ( الأول ) : أن تكون من إجارة الأعيان

بأن يكون المالك آجر أرضه لمدة كذا على المتقبل ، اى العامل بأجرة ، وهي عمل العامل وتعميره للأرض - كما حمل المصنف ( قدّس سرّه ) الأخبار المذكورة على ذلك ، ويكون المقام من باب
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ، ص 222 مستند العروة كتاب الإجارة ص 494 - 495 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1049 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي