تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1048

مساهمون:

ص١٠٤٨
( السادسة عشرة ) : يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها ، وإعمال عمل فيها من كرى الأنهار وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك وعليه يحمل قوله عليه السّلام : « لا بأس بقبالة « 1 » الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمّرها ويؤدى ما خرج عليها » ( 1 ) ونحوه غيره
شرح

[ المسألة السادسة عشرة : ] إجارة الأرض بتعميرها

( 1 ) وهي صحيحة الحلبي منقولة بالمعنى ، ومتنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : « إن القبالة أن تأتى الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدى ما خرج عليها فلا بأس به » « 2 » ونحوها صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمرها ويؤدى خراجها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل » « 3 » وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) « قال : وسألته عن الرجل يعطى الأرض الخربة ، وهي لك ، ويقول اعمرها ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال : لا بأس » « 4 » ونحوها غيرها « 5 »
هامش
( 1 ) التقبيل والتقبل : هو الإلزام والالتزام بعقد خاص ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 46 كتاب المزارعة ب 11 . ( 3 ) الوسائل ج 17 ص 295 في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 5 في الباب 11 من المزارعة ح : 1 . ( 5 ) الوسائل ج 19 ص في الباب 16 من أحكام المزارعة ح 8 .