تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1052

مساهمون:

ص١٠٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
لا يفرق في ذلك بين أن تكون المعاوضة المذكورة إجارة أو غيرها دفعا للغرر على كل تقدير « 1 » والا فتكون المعاملة باطلة أقول هذا يبتنى على أن تكون مورد الروايات إجارة أو معاوضة مستقلة وأما لو قلنا بأنها من باب المزارعة وتقسيم حاصل الأرض بين المالك والزارع بحسب الزمان ، لا الزرع ، بان تكون الحاصل في المدّة المعيّنة للزارع والباقي بعد ذلك للمالك - فلا تضر الجهالة لاغتفارها في المزارعة ، والتقبل كما يطلق على الإجارة يطلق على المزارعة أيضا لأنه بمعنى قبول الأرض للعمل فيها بالغرس والزرع ونحو ذلك وهذا كما يمكن ان يكون على نحو الإجارة كذلك يمكن ان يقع على نحو المزارعة ، ومن هنا ذكرت هذه الروايات في كتاب المزارعة « 2 » هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول

وأما الاحتمال الثاني فهو ان يكون المراد الإجارة على العمل

- كما ذكرنا - فتكون الأجرة منفعة الأرض في المدّة المفروضة والمستأجر هو المالك والمؤجر هو العامل حيث آجر نفسه للعمل في الأرض وهذا بعيد عن ظاهر الروايات المذكورة لظهورها في وقوع المعاملة على الأرض فتكون هي المستأجر عليه ، دون العمل

وأما الاحتمال الثالث : أن تكون معاوضة مستقلة - كما أفيد -

وقد تقدم عند عرض الاحتمال الأول

وأما الاحتمال الرابع : أن تكون جعالة والجعل هو المنفعة

لم يتضح إطلاق القبالة على الجعالة بل استعملت إما في الإجارة أو
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 497 . ( 2 ) راجع الوسائل ومصادره .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1052 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي