ثلثا أو ربعا ، أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار ، إذا كان مال الإجارة عينا شخصيّة فالظاهر الصحة ( 1 )
بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضر التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط ( 2 )
نعم : لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بان يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته ( 3 ) لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد
شرح
للنتائج الا ان يثبت إناطتها بسبب خاص كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها فمثل الملكية والبراءة لا تحتاج إلى سبب خاص ، بل يثبت كل منهما بالشرط ، كما يثبت بالعقد ، أو الايقاع ، فالبراءة كما تحصل بالفعل أي الإبراء كذلك تحصل بالشرط ، فبالعقد كالإجارة يحصل ملكية العوضين لكل من الطرفين ، وباشتراط البراءة يحصل براءة ذمة المستأجر عند حصول النقص في الزراعة ، فانشاء البراءة فعلى والمنشأ وهو البراءة استقبالى عند تحقق النقص
( 1 )
لأنها من شرط الفعل ولا مانع عنهما الا توهم مانعية الجهالة لعدم معلومية مقدار النقص ، أو مانعية التعليق لتوقفهما على حصول النقص في الزمان المتأجر
وقد عرفت الجواب بأنه لا دليل على مانعيّتهما في الشرط وان ثبتت في نفس العقد
( 2 )
كما تقدم تفصيل الكلام عن ذلك ، فراجع ما ذكرناه آنفا
( 3 )
قد يشترط حين العقد البراءة حين حصول النقص في المستقبل فيكون ذمة المستأجر مشغولة بتمام الأجرة حين العقد وانما يبرأ ذمته بمقدار