تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1046

مساهمون:

ص١٠٤٦
ثلثا أو ربعا ، أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار ، إذا كان مال الإجارة عينا شخصيّة فالظاهر الصحة ( 1 ) بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضر التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط ( 2 ) نعم : لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بان يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته ( 3 ) لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد
شرح
للنتائج الا ان يثبت إناطتها بسبب خاص كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها فمثل الملكية والبراءة لا تحتاج إلى سبب خاص ، بل يثبت كل منهما بالشرط ، كما يثبت بالعقد ، أو الايقاع ، فالبراءة كما تحصل بالفعل أي الإبراء كذلك تحصل بالشرط ، فبالعقد كالإجارة يحصل ملكية العوضين لكل من الطرفين ، وباشتراط البراءة يحصل براءة ذمة المستأجر عند حصول النقص في الزراعة ، فانشاء البراءة فعلى والمنشأ وهو البراءة استقبالى عند تحقق النقص ( 1 ) لأنها من شرط الفعل ولا مانع عنهما الا توهم مانعية الجهالة لعدم معلومية مقدار النقص ، أو مانعية التعليق لتوقفهما على حصول النقص في الزمان المتأجر وقد عرفت الجواب بأنه لا دليل على مانعيّتهما في الشرط وان ثبتت في نفس العقد ( 2 ) كما تقدم تفصيل الكلام عن ذلك ، فراجع ما ذكرناه آنفا ( 3 ) قد يشترط حين العقد البراءة حين حصول النقص في المستقبل فيكون ذمة المستأجر مشغولة بتمام الأجرة حين العقد وانما يبرأ ذمته بمقدار