فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1045
. . . . . . . . . . الزوجية ونحوهما - أو الإيقاعات ، كحصول البراءة من الدين - كما في المقام - وقد أشار إليه بقوله ( قدّس سرّه ) « بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة » الإشكال في ذلك وقد يشكل فيه أيضا بما ذكر في الأولين من الجهالة والتعليق وقد عرفت الجواب عنهما بأنه لا دليل على مانعيّتهما في الشرط الّذي هو خارج عن العقد ويختص شرط النتيجة باشكال آخر وهو ان مفاد الشرط انما هو ملكية الشرط للمشروط له ، وهذا يصح في شرط الفعل كخياطة الثوب ولا يتصور ذلك في النتائج كبراءة الذامة ، أو ملكية شيء للمشروط له أو زوجية امرأة ونحو ذلك ، فإنه لا معنى لملكية البراءة ، أو ملكية الزوجية ونحو ذلك الجواب ويمكن الجواب بأنه مفاد الشرط عرفا وشرعا انما هو لزوم تحقق المشروط ، سواء أكان فعلا كالخياطة أو نتيجة عقد كالملكية أو ايقاع كبراءة الذمة ، ولا موجب لدعوى دلالته على ملكية الشرط الإشكال وقد يستشكل أيضا بان نتائج العقود والإيقاعات انما تحصل بأسباب خاصة ، كعقد البيع أو الإجارة أو النكاح أو الطلاق ونحو ذلك ، ولم يثبت كون الشرط سببا لتلك النتائج الجواب وقد أجيب عنه بان مقتضى اطلاق لزوم الوفاء بالشروط هو سببيّتها